كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)
للإنسان أن يتعاهد عانته وإبطه وألا يترك أكثر من أربعين يوما، يقول أنس رضي الله عنه: «وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك ذلك أكثر من أربعين ليلة (¬1)» وفي لفظ: «وقت لنا رسول الله ذلك (¬2)» فالسنة للمؤمن أن يتعاهدها قبل كمال الأربعين.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (258).
(¬2) أخرجه أحمد في مسند المكثرين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه برقم (11823)، وأبو داود في كتاب الترجل باب في أخذ الشارب برقم (4200)، والنسائي في المجتبى في كتاب الطهارة باب التوقيت في ذلك برقم (14).
105 - حكم الصلاة بالأظافر الطويلة
س: ما حكم الصلاة بالأظافر الطويلة (¬1)؟
ج: على كل حال لا ينبغي بقاء الأظافر طويلة، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر بقصها، وظاهر الأوامر الوجوب، فالواجب قص الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، فقد ثبت في الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام وقت للناس في قص الأظافر
¬__________
(¬1) السؤال السابع عشر من الشريط رقم (21).