كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)
ج: الأظفار يجوز بقاؤها مدة أربعين يوما، وهكذا الشارب وهكذا الإبط وهكذا العانة؛ لمناسبة حديث أنس رضي الله عنه قال: «وقت لنا في قص الشارب - وقال: إنه طهر - ونتف الإبط وحلق العانة أن لا ندع ذلك أكثر من أربعين ليلة (¬1)» وفي لفظ: «وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم (¬2)» فإذا بلغ أربعين وجب عليه قص الشارب وقلم الظفر ونتف الإبط وحلق العانة، أما بقاء الظفر أقل من ذلك فلا حرج إن شاء الله، وهكذا الشارب وهكذا الإبط وهكذا العانة.
س: بعض النساء يطلن أظافرهن لأشهر حتى يظهرنها بأصبغة ملونة، ويعتبرن هذا من التجمل (¬3)!
ج: هذا لا يجوز، إذا أتمت أربعين وجب قلمها.
¬__________
(¬1) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (258).
(¬2) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة، باب خصال الفطرة، برقم (258).
(¬3) السؤال الثالث والعشرون من الشريط رقم (298).
106 - حكم الحركة في الصلاة
س: يقول السائل: ما حكم الحركة في الصلاة؛ هل تبطلها أم لا (¬1)؟
¬__________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (257).