كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)
رفع اليد إلى الأذن، ووضع اليد على الصدر (¬1)؟
ج: الصواب أنها كالرجل، لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلوا كما رأيتموني أصلي (¬2)» ولم يستثن النساء، فما شرع للرجال من رفع اليدين، ووضع اليدين على الصدر، ووضعها في الركوع على الركبتين، ووضعها في السجود حيال المنكبين، أو حيال الأذنين كله في حق الرجل والمرأة جميعا، وهكذا كونها تقرأ الفاتحة، وما تيسر معها في الأولى والثانية من الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا في الفجر، وفي الثالثة من المغرب تقرأ الفاتحة فقط، والثالثة والرابعة من العشاء والظهر والعصر تقرأ الفاتحة، المقصود أنها كالرجل.
¬__________
(¬1) السؤال الواحد والعشرون من الشريط رقم (185).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر، برقم (631).
س: هل صلاة المرأة تختلف عن صلاة الرجل، وذلك من حيث المجافاة (¬1)؟
ج: الصواب أنها كالرجل، بعض أهل العلم يفرق بينهما، والصواب أنها كالرجل، تجلس على رجلها اليسرى، تفترشها بين السجدتين، وفي التشهد
¬__________
(¬1) السؤال السادس والثلاثون من الشريط رقم (302).