كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)
148 - بيان الأشياء التي يقطع مرورها أمام المصلي للصلاة
س: يقول السائل: هل مرور الإنسان أمام المصلي يقطع صلاته (¬1)؟
ج: المرور لا يجوز أمام المصلي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه – يعني من الإثم – لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه (¬2)» في بعض الروايات: «أربعين خريفا (¬3)» يعني أربعين عاما، وهذا يدل على أن المرور لا يجوز بين يدي المصلي، ولا بينه وبين سترته، أما قطع الصلاة ففيه تفصيل: إن كان المار امرأة أو حمارا أو كلبا أسود فالصلاة تقطع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود قيل: يا رسول الله، ما بال الأسود من غيره؟ قال: الكلب الأسود شيطان (¬4)» هذه الثلاث تقطع الصلاة إذا كان المرور بين يدي المصلي قريبا منه بثلاثة أذرع، أو بينه وبين السترة التي
¬__________
(¬1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (245).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب إثم المار بين يدي المصلي، برقم (510)، ومسلم في كتاب الصلاة، باب منع المار بين يدي المصلي، برقم (507).
(¬3) أخرجه البزار في مسنده، مسند زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه، في حديث (لو يعلم المار بين يدي مصلي) برقم (3782).
(¬4) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، برقم (510).