كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)

ج: يستحب لها الجهر بالقراءة في المغرب والعشاء والفجر، كما يستحب للرجال، فتجهر في حال يناسبها، أو إذا كانت مع النساء، ليس يسمعها رجال من الأجانب، وإذا كان يسمعها رجال فالأفضل عدم الجهر؛ لئلا يفتتن بها، إلا إذا كان ما عندها رجال، وإنما عندها نساء، أو ما عندها أحد، أو محارم فلا بأس بذلك تجهر، فالسنة لها الجهر في الأولى والثانية من المغرب والعشاء، وفي صلاة الفجر.
س: تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تصلي جهرا في صلاة الجهر عندما تتأكد أنه لا يوجد شخص أجنبي عنها قد يسمعها؟ وما هو دليل ذلك (¬1)؟
ج: الله شرع لعباده الجهر في الفجر، وفي الأولى والثانية من العشاء والمغرب، وهذا عام للرجال والنساء؛ لأن الشرائع عامة إلا ما خصه الدليل بالرجل أو المرأة، والله شرع أن تجهر في الفجر، وفي الأولى والثانية من المغرب، وفي الأولى والثانية من العشاء، فالمرأة كذلك تجهر جهرا يفيدها وينفع من حولها، وإذا كان حولها رجال أجانب فالأفضل عدم الجهر لها؛ لأن الرجل قد يستمع لصوتها فالأفضل لها
¬__________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم (121).

الصفحة 35