كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)

«فليتحر الصواب، وليتم عليه، ثم يسلم، ثم يسجد سجدتين (¬1)» ولما سها وسلم من ركعتين، صلى الله عليه وسلم ونبهه الناس كمل صلاته ثم سلم، ثم سجد للسهو بعد ذلك، وفي واقعة أخرى سلم من ثلاث، فنبه فكمل صلاته ثم سجد للسهو بعد ذلك عليه الصلاة والسلام.
¬__________
(¬1) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب التوجه نحو القبلة حيث كان، برقم (401)، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له برقم (572).
173. وقت سجود السهو
س: إذا سهوت في صلاة ما فإنني أعلم أنه يجب علي أن أسجد سجود السهو، متى أسجده؟ جزاكم الله خيرا. (¬1)
ج: هذا فيه تفصيل: إذا سهوت في العدد وجب عليك البناء على اليقين، وأن يكون السجود سجدتين قبل السلام، فإذا شككت هل صليت ثنتين أم ثلاثا جعلتها ثنتين وكملت الصلاة، أو سهوت هل صليت ثلاثا أم أربعا في العشاء أو الظهر أو العصر جعلتها ثلاثا، وبنيت على اليقين، ثم أتيت بالرابعة، وإذا كملت صلاتك سجدت للسهو سجدتين قبل أن تسلم، أما إن كان السهو نوعا آخر بأن نسيت التشهد
¬__________
(¬1) السؤال الحادي عشر من الشريط رقم (185).

الصفحة 390