كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)

يعيد الصلاة؟ أم ذلك النسيان ينطبق على الركعة الأولى فقط (¬1)؟
ج: إذا كان إماما أو منفردا تبطل ركعته، ويأتي بركعة بدلها ويسجد للسهو، أما إذا كان مأموما فإن الإمام يتحملها عنه إذا كان ناسيا؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما أتاه أبو بكرة وقد ركع دون الصف والإمام راكع ثم دخل في الصف لم يأمره النبي بقضاء الركعة، قال: «زادك الله حرصا ولا تعد (¬2)» فدل ذلك على أن من فاته القيام سقطت عنه الفاتحة إذا جاء والإمام راكع أدرك الركعة، فإذا نسيها وهو قائم مع الإمام أو جاهل يكون أدرك الركعة - والحمد لله - إذا كان مأموما.
¬__________
(¬1) السؤال الخامس من الشريط رقم (422).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب إذا ركع دون الصف، برقم (783).
178 - حكم من سها في صلاته مرتين
س: السائلة أ. ع من حائل، لها مجموعة من الأسئلة، تقول: إذا سهوت في صلاتي مرتين فهل يكفي سجود سهو واحد أم يجب علي إعادة الصلاة (¬1)؟
¬__________
(¬1) السؤال السابع والعشرون من الشريط رقم (412).

الصفحة 407