كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)

ج: الأفضل إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، هذا هو الأفضل، هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان الغالب يوتر بإحدى عشرة، يسلم من كل ثنتين كما روت عائشة رضي الله عنها في ذلك، وربما أوتر بثلاث عشرة كما روت عائشة ذلك وابن عباس أيضا، هذا هو الأفضل، وإن زاد صلى إحدى وعشرين أو ثلاثا وعشرين أو أكثر فلا حرج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى (¬1)» فلم يحدد حدا، فلو صلى عشرين أو ثلاثين أو أربعين أو أكثر ثم أوتر بواحدة فلا بأس، لكن الأفضل والأرفق بالمسلمين إحدى عشرة أو ثلاث عشرة، هذا الذي فعله النبي - صلى الله عليه وسلم - هو الأرفق بالناس.
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (936)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1239)، والترمذي برقم (401)، والنسائي برقم (1648)، وأبو داود برقم (1211)، وابن ماجه برقم (1164)، وأحمد برقم (4263)، ومالك برقم (241)، والدارمي برقم (1422).
206 - بيان أن الأمر في صلاة التراويح واسع
س: يقول السائل: أود أن أعرف كم عدد ركعات صلاة التراويح؟ هل عددها ثماني ركعات أو عشرون ركعة؟ ذلك أني أرى بعض المساجد يصلون ثمانيا والبعض الآخر يصلون عشرين!

الصفحة 448