كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)

عهد عمر رضي الله عنه؛ لأنهم في بعض الأحيان صلوا عشرين مع الوتر ثلاثا، الجميع ثلاث وعشرون لا بأس، فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا صلى الناس ثلاثا وعشرين لا بأس طيب، وأفضل من ذلك ثلاث عشرة أو إحدى عشرة كما فعل عليه الصلاة والسلام، وإن صلوا أكثر صلوا أربعين وأوتروا بثلاث أو واحدة كل ذلك لا بأس به، فالأمر في هذا واسع والحمد لله، ولا ينبغي فيه الإنكار ولا التشديد، من صلى إحدى عشرة فقد أحسن، ومن صلى ثلاث عشرة فقد أحسن وهو أفضل، ومن صلى عشرين فلا بأس كما فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، كل هذا بحمد الله ميسر.
207 - بيان ما يقرؤه الإمام في صلاة التراويح
س: يقول السائل: هل يقرأ في صلاة التراويح من طوال السور أم من قصارها (¬1)؟
ج: الأفضل للإمام أن يراعي المأمومين ولا يطول عليهم، يقرأ من أول القرآن ويستمر حتى يختمه في آخر الشهر، وإن قرأ من السور القصيرة فلا بأس، يقرأ ما يتحملون وما لا يشق عليهم، وإن قرأ تارة
¬__________
(¬1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (247).

الصفحة 450