كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)

210 – حكم قراءة المأموم للفاتحة كل ركعة في التراويح
س: يسأل المستمع ويقول: هل على المأموم أن يقرأ الفاتحة في كل ركعة أثناء صلاة التراويح مع الإمام، أم يكتفي بالإنصات لقراءة الإمام؟ مع العلم بأن الإمام يشرع في قراءة القرآن بعد الفاتحة مباشرة (¬1)
ج: هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من قال: يكفي قراءة الإمام. ولكن الراجح أنه يقرأ، والصواب أنه يقرأ، يقرأ الفاتحة ثم ينصت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لعلكم تقرؤون خلف إمامكم قلنا: نعم، قال: " لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها (¬2)» وهذا عام، يعم الفرض والنفل، وهو حديث صحيح، مع عموم حديث: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب (¬3)» فالمأموم يقرأ الفاتحة ثم ينصت، سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية، هذا هو الصواب.
¬__________
(¬1) السؤال الواحد والثلاثون من الشريط رقم (392).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم (756) ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم (394).
(¬3) أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم، برقم (756) ومسلم في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة برقم (394).

الصفحة 458