كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)

بركعة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا وتران في ليلة (¬1)» اللهم صل عليه وسلم.
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب في نقض الوتر، برقم (1439)، والترمذي في كتاب الصلاة، باب ما جاء لا وتران في ليلة، برقم (470)، والنسائي في المجتبى في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الوترين في ليلة، برقم (1679).
212 - حكم من صلى التراويح مع الإمام وأراد أن يصلي في آخر الليل
س: نرى من محبي الخير ومن فضلاء الناس الذين يصلون التراويح في رمضان مع الجماعة، إذا جاءت الشفع والوتر تركوا أمكنتهم، وانصرفوا إلى منازلهم، وإذا كان المسلم يصلي مع الجماعة في رمضان صلاة التراويح، وكانت له صلاة في آخر الليل فأيهما أحسن وأولى؛ يوتر مع الجماعة ويشفع وتره، أم يترك الشفع والوتر مع الجماعة ويوتر آخر الليل (¬1) ?
ج: الأفضل له أن يكمل مع الإمام كما شرع الله؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم قال: «إن الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له بقية ليلته (¬2)» والرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة في بعض الليالي إلى آخر الليل، وفي بعضها إلى نصف الليل قالوا: يا
¬__________
(¬1) السؤال التاسع عشر من الشريط رقم (28).
(¬2) أخرجه أحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، برقم (20910)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في قيام شهر رمضان، برقم (1375)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، برقم (806)، والنسائي في المجتبى في كتاب السهو، باب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، برقم (1364).

الصفحة 461