كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)

عدد لها (¬1) ?
ج: الرسول عليه السلام لم يشترط عددا معينا، بل قال: «صلاة الليل مثنى مثنى، فمن خشي الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى (¬2)» فليس في هذا حد محدود، فإذا أوتر بتسع أو بخمس أو بسبع أو بأكثر، لكن الأفضل إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أوتر بثلاث وعشرين أو بأكثر من هذا فلا بأس، لكن الأفضل إحدى عشرة، أو ثلاث عشرة، يسلم من كل ثنتين؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
¬__________
(¬1) السؤال الرابع والثلاثون من الشريط رقم (412).
(¬2) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (936)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1239)، والترمذي برقم (401)، والنسائي برقم (1648)، وأبو داود برقم (1211)، وابن ماجه برقم (1164)، وأحمد برقم (4263)، ومالك برقم (241)، والدارمي برقم (1422).
س: توجد بعض القرى الصغيرة، في صلاة التراويح، في شهر رمضان يقوم الإمام بقراءة آية أو آيتين على الأكثر في كل ركعة، وهناك من يقرأ في كل ركعة: ({قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬1)) في جميع الركعات، فهل الصلاة صحيحة والحال ما ذكر (¬2) ?
ج: الصلاة صحيحة، لكن الأفضل أن يقرأ بهم من أول القرآن، ما
¬__________
(¬1) سورة الإخلاص الآية 1
(¬2) السؤال الرابع والعشرون من الشريط رقم (352).

الصفحة 465