كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)

222 - حكم صلاة التراويح للمنفرد
س: هل لي أن أصلي التراويح وأنا منفرد (¬1) ?
ج: صلاة التراويح في جماعة أفضل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلاها بالصحابة جماعة عدة ليال، ثم ترك ذلك، وقال: «ولكني خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها (¬2)» فلما توفي صلى الله عليه وسلم، وانقطع الوحي جمع الناس عمر على إمام واحد، يصلي بهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة (¬3)» والأفضل أن تصلي مع الجماعة؛ لأن هذا فضل عظيم، وإن صليتها في بيتك فلا بأس؛ لأنها نافلة، ومن صلاها مع الجماعة حصل له فضل الجماعة، وحصل له فضل قيام الليل كله إذا قام مع الإمام حتى ينصرف.
¬__________
(¬1) السؤال الثالث من الشريط رقم (314).
(¬2) أخرجه البخاري في كتاب الجمعة، باب من قال في الخطبة بعد الثناء أما بعد، برقم (924)، ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح، برقم (761).
(¬3) أخرجه أحمد في مسند الأنصار رضي الله عنهم من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، برقم (20910)، وأبو داود في كتاب الصلاة، باب في قيام شهر رمضان، برقم (1375)، والترمذي في كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان، برقم (806)، والنسائي في المجتبى في كتاب السهو، باب من صلى مع الإمام حتى ينصرف، برقم (1364).

الصفحة 475