كتاب فتاوى نور على الدرب لابن باز بعناية الشويعر (اسم الجزء: 9)

صلى ثلاث عشرة، يسلم في كل ثنتين، ويوتر بواحدة في رمضان وفي غيره، ومن صلى عشرين وأوتر بثلاث، أو صلى ثلاثين، أو أربعين وأوتر بواحدة، أو بثلاث كله لا بأس به؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي الصبح صلى ركعة واحدة، توتر له ما قد صلى (¬1)»
¬__________
(¬1) رواه البخاري في (الجمعة) برقم (936)، ومسلم في (صلاة المسافرين) برقم (1239)، والترمذي برقم (401)، والنسائي برقم (1648)، وأبو داود برقم (1211)، وابن ماجه برقم (1164)، وأحمد برقم (4263)، ومالك برقم (241)، والدارمي برقم (1422).
226 - حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للخلفاء بعد كل ركعتين من التراويح
س - في التراويح حدث عندنا أنه بعد السلام من الركعتين الأوليين يقرأ الإمام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعو فيها للخلفاء بعد كل ركعتين، فما حكم هذا العمل (¬1)؟
ج: الذي ينبغي تركه، ولا أصل له، بل هو من البدع.
¬__________
(¬1) السؤال الثامن عشر من الشريط رقم (291).
227 - حكم قراءة ({قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} (¬1)) ثلاث مرات بين التسليمات في التراويح
س: الأخ: س. ح. ن. من جمهورية مصر العربية، يقول: إنه لاحظ
¬__________
(¬1) سورة الإخلاص الآية 1

الصفحة 482