كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

أستفتي سماحتكم في مسألة القضاء.
ج: إذا كنت لا تستطيع القضاء بصفة دائمة فإن الواجب عليك إطعام مسكين عن كل يوم بمقدار كيلو ونصف تدفعه لفقير بعدد الأيام، ولا يجب عليك الصيام؛ لقول الله تعالى: {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} (¬1) ، فهذه الآية نسخ منها حكم القادر؛ لقوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (¬2) ، وبقي منها حكم العاجز عن الصيام لكبر أو مرض لا يرجى برؤه. وإن كنت ترجو أن يزول المرض وتقضي ما عليك فإنك تفطر وتنتظر إلى أن تستطيع القضاء فتقضي؛ لقوله تعالى {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬3) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 184
(¬2) سورة البقرة الآية 185
(¬3) سورة البقرة الآية 185
الفتوى رقم (20574)
س: لدي زوجة تعاني من آلام صحية، ولا استطاعت أن

الصفحة 117