كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

إن الذي تسوق عنه زوجته (أختي) وإن له أولادا صغارا وبناتا، وحيث إن له زوجتين واحدة أختي والثانية من جماعتي وهو عليه ديون، نرجو الإجابة عن هذا السؤال.
ج: إذا كان مرض زوج أختك متصلا من قبل رمضان حتى الوفاة فلا قضاء عليه ولا كفارة؛ لأنه معذور في رمضان بالمرض، ولم يتمكن بعد رمضان لاستمرار مرضه حتى الوفاة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21488)
س2: توفي والدي ولم يصم شهر رمضان بسبب المرض، فهل أصوم عنه أو أطعم عنه، أيهما أفضل؟
ج2: إذا كان والدك قد تمكن من القضاء ولم يقض فلا مانع من صيامك عنه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (¬1) » . متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) .

الصفحة 135