كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

للإفطار.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16975)
س: هل نصوم في هذه البلاد (الهند) مع العلم أن مدة مكوثنا معلومة على وجه التقريب، حيث إن أكثرنا يصوم رمضان، فهل إفطارنا مشروع لو أفطرنا؟
ج: يجب عليكم صيام رمضان؛ لأنه ركن من أركان الإسلام، ولا يجوز لكم الإفطار؛ لأنكم مقيمون في موطن الدراسة، ولستم في حكم المسافرين، والله لم يأذن بالإفطار إلا للمريض والمسافر، قال تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} (¬1) ، ويلحق بهما الحامل والمرضع بدلالة الأدلة، منها: حديث أنس بن مالك رجل من بني كعب، عند الترمذي قال: «أغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى، فقال: ادن فكل فقلت: إني صائم،
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 185

الصفحة 140