كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

القضاء، وأما إن كان الصوم تطوعا فالأفضل إتمامه، وإن قطعه فلا حرج عليه ولا يلزم قضاؤه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثالث من الفتوى رقم (20770)
س3: نية الصيام هل هي واجبة في كل ليلة أم أني أنوي مثلا صيام شهر رمضان جميعه من أول ليلة فيه فتكون كافية؟
ج3: لا بد من نية الصيام في كل ليلة لأيام رمضان؛ لأن صوم كل يوم عبادة مستقلة، وإذا قام الإنسان للسحور فقد نوى الصيام.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19457)
س1: إذا كان لا بد من النية قبل أي قول أو عمل أو حركة أو سكون، فما حكم رفض النية أو إبطالها، كأن يقول: (أبطلت صيامي) ؟
ج1: إذا نوى قطع النية في الصيام الواجب فإنه يبطل؛ لقول

الصفحة 151