كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
البلاد، فنأمل تكرمكم بعرض هذه المسائل على الهيئات العلمية المختصة، التي يحظى ما يصدر منها بالقبول عند عامة الناس، ونوجز المسائل التي نأمل الإجابة عليها فيما يلي:
1 - إذا كان صيام من صام قبلنا برؤية – كما ذكر البعض منهم أنهم رأوا الهلال – فهل يصومون (31 يوما) متابعة لبلدنا ما داموا فيها؟
2 - إذا كان صيامهم بالحساب فهل يصومون (31 يوما) ؟ وهل يختلف الحكم إذا كان صيامهم بحساب جرينتش كما ذكر البعض، حيث إن خط جرينتش يمر بالمغرب على بعد (2000 كم) تقريبا عن ليبيا؟
3 - بم يفتى مستقبلا مثل من أفطر بفتوى أو بدون فتوى بعد إكماله صيام (30 يوما) ، وبم يفتى من صام أقل من (30 يوما 29 يوما) ، وبلاده التي بدأ الصيام فيها قد أكملت 30 كما حصل في أعوام سابقة؟
ج: أولا: العبرة في صيام شهر رمضان – بداية ونهاية – برؤية الهلال، لا بالحساب؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته (¬1) » وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تصوموا حتى تروه، ولا تفطروا حتى تروه (¬2) » ، والمراد: الأمر بالصوم والفطر إذا ثبتت الرؤية بالعين المجردة، أو بالوسائل التي تعين العين على الرؤية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081، 1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .
(¬2) صحيح البخاري الصوم (1907) ، صحيح مسلم الصيام (1080) ، سنن النسائي الصيام (2122) ، مسند أحمد (2/5) ، موطأ مالك الصيام (633) ، سنن الدارمي الصوم (1690) .
الصفحة 16
340