كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

عن المباشرة للصائم فرخص له، وأتاه آخر فسأله فنهاه؛ فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب (¬1) »
وعلى كل حال من فعل ذلك ولم ينزل فصومه صحيح، ومن أمنى فسد صومه وعليه الغسل والقضاء، أما من أمذى فلا يفسد صومه على الصحيح. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) أخرجه أبو داود 2\781 برقم (2387) ، والبيهقي 4\231.
السؤال الثاني من الفتوى رقم (14283)
س2: إذا قبلت زوجتي وحدث لي انتصاب وكنت صائما ومتوضئا، هل يبطل الصيام والوضوء، أم يبطل الوضوء فقط، أم ليس لهما بطلان، وما حكم مس الطيب أثناء الصيام هل هو حرام أم مكروه؟
ج2: الواجب على الصائم أن يجتنب ما يخل بصومه أو بصوم زوجته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم (¬1) » متفق عليه، فإذا أنزلت المني فإنه يبطل صومك وعليك قضاء هذا اليوم
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1904) ، صحيح مسلم الصيام (1151) ، سنن النسائي الصيام (2217) ، سنن ابن ماجه الصيام (1691) ، مسند أحمد (6/244) .

الصفحة 162