كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
«الصوم يوم تصومون، والإفطار يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (¬1) » .
ثانيا: الشهر المعتبر هو الشهر الهجري القمري، أقله تسعة وعشرون يوما، وأكثره ثلاثون يوما.
ثالثا: على المسلم أن يصوم مع المسلمين في البلاد الإسلامية التي يوجد فيها، سواء كان من أهلها أو قادما إليها، ويفطر معهم، سواء كان صومهم وإفطارهم عن طريق الحكومة أو من طريق مفتي البلاد، أو من طريق المحكمة الشرعية، والقاضي الشرعي المسند له ذلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (¬2) » رواه أبو داود والترمذي بإسناد حسن، ولأن في صوم المسلم وإفطاره مع جماعة المسلمين في بلاده جمعا للكلمة، وابتعادا عن الفرقة والاختلاف.
رابعا: من يوجد من المسلمين في أي من الدول التي حكوماتها غير إسلامية، فإن المركز الإسلامي فيها يقوم مقام الحكومة الإسلامية في مسألة إثبات الهلال، بالنسبة لمن يعيش في تلك الدولة من المسلمين.
خامسا: العبرة في ابتداء الصيام في البلد التي سافر منها، وفي نهايته في البلد التي سافر إليها، فيفطر معهم إن أفطر قبل البلد التي بدأ
¬__________
(¬1) سنن الترمذي الصوم (697) ، سنن أبي داود الصوم (2324) ، سنن ابن ماجه الصيام (1660) .
(¬2) سنن الترمذي الصوم (697) ، سنن أبي داود الصوم (2324) ، سنن ابن ماجه الصيام (1660) .
الصفحة 17
340