كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

السؤال الأول من الفتوى رقم (16629)
س1: حصل لي احتلام في صباح رمضان بعد صلاة الفجر، فخرج مني (مني) ، والذي أعرفه أن الاستمناء في رمضان حرام، ولكن هذا الحلم ليس لي فيه قدرة، آمل من فضيلتكم إخباري عن هذا، وهل فسد صومي، وإذا فسد صومي هل علي إثم وعلي قضاء، وما هو الواجب علي أن أفعله عن هذا اليوم؟
ج1: احتلام الصائم لا يفسد صومه؛ لأنه بغير اختياره، لكن يجب عليه الاغتسال من الجنابة إذا خرج منه المني من أجل الصلاة، وليس حكم الاحتلام مثل حكم الاستمناء؛ لأن الاستمناء يحصل باختياره والاحتلام يحصل بغير اختياره.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني والرابع من الفتوى رقم (15627)
س2: من كان يقضي ما فاته من شهر رمضان المبارك وصلى صلاة الفجر ونام وأصبح على جنابة فهل يغتسل ويتم صيامه، أو يفطر ويقضيه في اليوم التالي؟
ج2: إذا صام الإنسان فرضا أو نفلا ثم نام في أثناء الصيام

الصفحة 170