كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

ج2: إذا حصل جماع بين الزوجين آخر الليل قبل طلوع الفجر، وعقدا الصيام عند طلوع الفجر وهما لم يغتسلا – صح عقد الصيام، ويغتسلان بعد ذلك من الجنابة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (16339)
س1: شاب غير متزوج وقع في معصية، أي أنه زنى وكان قبل الفجر بساعتين، ولم يستطع الاغتسال، وتسحر ونوى الصيام حتى أصبح الصباح، وقبل أذان الظهر بثلاث ساعات ونصف تطهر من الجنابة. ما حكم صيامه؟
ج1: الزنا معصية كبيرة، وإثمه عظيم، قال تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا} (¬1) ، فيجب على المسلم الابتعاد عنه وعن وسائله وأسبابه، ومن وقع فيه وجب عليه المبادرة بالتوبة الصادقة والأعمال الصالحة، وحفظ فرجه عما حرم الله، أما ما ذكره السائل من بقاء الجنابة عليه حتى تسحر وصام بطلوع الفجر فصيامه صحيح، ولكن لا يجوز له ترك صلاة الفجر وتأخير الاغتسال
¬__________
(¬1) سورة الإسراء الآية 32

الصفحة 175