كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
الصيام بها، لكن إن أفطر لأقل من تسعة وعشرين يوما وجب عليه قضاء يوم إلزاما له بالحد الأدنى.
وإن كان قد أتم صيام ثلاثين يوما في البلد الذي سافر إليه وبقي على أهل هذا البلد صيام يوم مثلا وجب عليه أن يصوم معهم حتى يفطر بفطرهم يوم العيد، ويصلي معهم صلاة العيد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (21672)
س2: بماذا يعرف اليوم الأول من كل شهر، وكيف استطاع العلماء في المملكة العربية السعودية أن يعرفوا عدد الأيام من كل شهر، فيكونوا التقويم الهجري كل سنة؟
وجوب الجواب لهذا السؤال لنا لازم؛ لأن الجدال يكون فيه أي يوم هو غرة الشهر، فيصوم بعض المسلمين يوما أو يومين قبل رمضان وبعده، ويقوم بعضهم بعيد الأضحى وينحرون يوم عرفة، وليس لذلك سبب غير عدم العلم بغرة كل شهر وعدد الأيام فيه، والهلال لا يرى في يوم طلوعه عندنا.
الصفحة 18
340