كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

دخول وقت الإفطار مع وجود التفريط منهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (16850)
س1: بعض الإخوة الصائمين، يفطرون عند غروب الشمس دون انتظار أذان المغرب؟
ج1: الغاية التي تبيح الفطر هي تحقق غروب الشمس؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬1) ، وللأحاديث الكثيرة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (¬2) » ، وطريق تحقق الغروب بمشاهدة أو خبر ثقة - من مؤذن وغيره مما ينصب – علامة على الغروب، وعليه فالفطر قبل الغروب لا يجوز بلا خلاف بين المسلمين، ومن فعل فقد أثم ووجب عليه قضاء ذلك اليوم.
س2: ما صحة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه أمر الصحابة أن يفطروا مع أذان بلال؟
ج2: الحديث الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم هو: «أن بلالا يؤذن بليل
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 187
(¬2) صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، سنن أبي داود الصوم (2351) ، مسند أحمد (1/48) .

الصفحة 186