كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

السؤال السابع من الفتوى رقم (20941)
س7: ما هو حكم من أفطر يوما من رمضان بعذر أو بدون عذر؟
ج 7: من أفطر يوما من رمضان بدون عذر فإنه آثم وعليه قضاؤه، لكن إن كان بجماع فعليه كفارة الجماع في نهار رمضان، وهي: عتق رقبة فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينا، وهكذا المرأة، وإذا أفطر بعذر كالمرض أو السفر فإنه يقضي وليس عليه إثم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
السؤال الثاني من الفتوى رقم (16801)
س2: يوجد في العمل أناس يشربون الدخان، وأحيانا أقوم بصيام الست من شوال، فهل رائحة الدخان تبطل الصيام؟ علما بأنني والحمد لله لا أدخن.
ج2: الصائم لا يفطر إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان؛ لأن هذا بغير اختياره، لكن عليك مناصحة شاربي الدخان بتركه والتوبة منه؛ لأنه حرام ومعصية.

الصفحة 188