كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

الحديث الصحيح في ذلك، وأما الإفطار بغير الجماع فلا دليل على وجوب الكفارة عليه فيما نعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (14489)
س: امرأة دخل في عينها تراب فغسلت عينها بالماء، فما حكم صيامها ولماذا؟
ج: إذا كان الأمر كما ذكر فصيام المرأة صحيح ولا أثر لدخول الماء في عينها أثناء غسلها من التراب.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18999)
س4: ما حكم الإفطار سهوا في يوم من أيام شهر رمضان؟
ج4: من أفطر سهوا في نهار رمضان فإنه يكمل صومه ولا حرج عليه؛ لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} (¬1) ،
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 286

الصفحة 191