كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
ثلاثين يوما ووصل إلى البلد الذي سافر إليه، وعلم أن الناس لن يفطروا إلا بعد يومين من تاريخ انتهاء وصوله فهل يصوم معهم بزيادة يومين عما صامه، أم يتوقف عن الصيام بحكم أن شهر رمضان لا يزيد عن ثلاثين يوما؟ أرجو من سماحتكم إصدار الفتوى.
ج: من أكمل صوم شهر رمضان في بلد وأفطر معهم وكان الإفطار بحكم شرعي، ثم سافر إلى بلد آخر ووجدهم لم يفطروا بسبب تأخر بداية الشهر في نظرهم فإنه يستمر مفطرا، ولا يصوم معهم؛ لأن حكمه في هذه الحالة حكم البلد الذي جاء منه، حيث كان إفطاره بحكم شرعي، لكن لا يتظاهر بالإفطار أمامهم خشية الفتنة، والله أعلم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (19984)
س: قد يحدث في بعض البلاد الإسلامية أن تتأخر دولها بعض الشيء، ليلة الشك في الإعلان عن دخول شهر رمضان أو عدمه، مما قد يترتب عليه عجز بعض الناس على الانتظار إلى غاية ساعة متأخرة من الليل.
الصفحة 20
340