كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

من التبرع بالدم الاعتيادي.
ج3: التبرع بالدم يفطر الصائم؛ لأنه في معنى الحجامة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «أفطر الحاجم والمحجوم (¬1) » وكذا الشخص المنقول إليه الدم فإنه يفطر بذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سنن أبي داود الصوم (2367) ، سنن ابن ماجه الصيام (1681) ، مسند أحمد (5/283) ، سنن الدارمي الصوم (1730) .
السؤال الأول من الفتوى رقم (21642)
س1: أصاب بنزف دم من الأنف عندما يكون الجو حارا، وفي بعض الأوقات عندما أستنشق للوضوء مما يضطرني إلى رفع الرأس إلى أعلى، مما يجعل الدم ينزل في المعدة، فهل هذا حرام، وهل أنا أقع في الآية الكريمة: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ} (¬1) وعندما أكون صائما هل يصح صيامي أم لا؟
ج1: الدم الذي يصل إلى حلقك بسبب الرعاف أو غيره بغير اختيارك لا إثم عليك فيه، ولكن حاول أن تخرجه من فمك مهما استطعت.
¬__________
(¬1) سورة المائدة الآية 3

الصفحة 206