كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
سؤالي هو: إذا غلب على المرء النوم، ولم يستطع انتظار الإعلان الرسمي لدولته، فكيف ينبغي عليه أن يوقع نيته للصوم؟ هل يعلقها على دخول الشهر بأن يقول: إن كان غدا رمضان أصوم، وإن لم يكن لم أصم، أم أنه يلحق بأهل الأعذار فيوقعها إن علم بدخول الشهر في غده أم ماذا؟
ج: لو نام وهو لا يعلم بدخول الشهر، ولم يستيقظ إلا في النهار، وقد ثبت دخول الشهر، فإنه يجب عليه الإمساك بقية اليوم ويقضيه بعد رمضان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (21825)
س: هل يجوز الصيام بجزيرة (مايوت) – جزر القمر – في يوم آخر غير يوم الصيام بمكة المكرمة أم لا؟
أرجو ذكر الدليل على ذلك، وهل تجوز صلاة عيد الأضحى المبارك في يوم آخر غير يوم العيد بمكة المكرمة أم لا؟ والدليل على ذلك؛ لأن في موسم هذا العام ككل المواسم السابقة، معظم سكان الجزيرة قد صاموا يوم الاثنين 5 من شهر مارس 2001م بدل يوم
الصفحة 21
340