السؤال السادس من الفتوى رقم (17594)
س6: ما حكم الحموضة التي تصدر من الجوف إلى الفم وأنا صائمة إذا لم تكن عمدا ولم تخرج بحيث رجعت إلى الجوف؟
ج6: إذا خرج من معدة الصائم شيء إلى فمه فالواجب عليه أن يلفظه، فإن تعمد ابتلاعه بطل صيامه؛ لأنه تعمد إدخال شيء إلى جوفه، أما إن لم يصل إلى الفم أو وصل ورجع بغير اختياره فلا شيء عليه فيه؛ لقول الله سبحانه: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (¬1) .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 286
السؤال الثاني من الفتوى رقم (18622)
س2: لقد شاهدت في رمضان في الصباح وأنا صائم فيلم (الجنس) هل يعتبر صيامي مقبولا أم لا؟
ج2: لا يجوز النظر في الأفلام الخليعة، لا في رمضان ولا في غيره، وفي رمضان يكون الإثم أشد، وإذا حصل من الصائم إنزال بسبب مشاهدتها فسد صيامه ولزمه قضاء اليوم الذي حصل فيه الإنزال.