كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
الأحد 4 مارس، وأقاموا صلاة العيد يوم الثلاثاء 6 من شهر مارس بدل يوم الاثنين 5 من شهر مارس 2001م، مع العلم أن جزيرتنا في مطلع واحد مع المملكة العربية السعودية الشقيقة.
ج: يجب على المسلمين في كل بلد أن يصوموا ويفطروا، ويصلوا العيدين بحسب رؤيتهم للهلال في بلدهم، أو إكمالهم الشهر ثلاثين يوما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له (¬1) » أي: أكملوا عدة الشهر ثلاثين، كما في رواية: «فأكملوا عدة شعبان ثلاثين (¬2) » فإذا رئي الهلال في البلد، أو أكمل الشهر ثلاثين يوما؛ وجب على الجميع الصوم لشهر رمضان، وتعلق به وقت عيد الأضحى؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «صومكم يوم تصومون، وفطركم يوم تفطرون، والأضحى يوم تضحون (¬3) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... الرئيس
صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1909) ، صحيح مسلم الصيام (1081، 1081) ، سنن الترمذي الصوم (684) ، سنن النسائي الصيام (2123) ، سنن ابن ماجه الصيام (1655) ، مسند أحمد (2/497) ، سنن الدارمي الصوم (1685) .
(¬2) صحيح البخاري الصوم (1909) .
(¬3) سنن الترمذي الصوم (697) ، سنن أبي داود الصوم (2324) ، سنن ابن ماجه الصيام (1660) .
الصفحة 22
340