السؤال الثاني من الفتوى رقم (19182)
س2: ما حكم إطعام ستين مسكينا، هل يجمع إطعام ستين مسكينا في إناء ويعطي صاحب عائلة، هل كافي أم لا؟
ج2: كيفية إطعام المساكين هي أن يدفع لكل مسكين نصف صاع من الطعام، أي: كيلو ونصف لكل مسكين، وإن جمع المساكين فغداهم أو عشاهم أجزأه ذلك على الصحيح، لكن لا بد من استيفاء العدد المحدد شرعا وهو ستون مسكينا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18054)
س: أفطرت يوما من رمضان متعمدة، وأردت أن أطعم (60) مسكينا.
السؤال: هل يشترط إطعامهم دفعة واحدة أم أستطيع أن أطعم كل يوم 4 مساكين مثلا أو ثلاثة، هل يجوز لي الإطعام إذا كان المساكين هم أفراد أسرتي: أبي أمي إخوتي؟
ج: إن كان الإفطار في رمضان بغير الجماع فليس فيه كفارة على الصحيح، وإنما الواجب التوبة وقضاء ذلك اليوم الذي حصل فيه