كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

الإفطار، وإن كان الإفطار بجماع ففيه التوبة وقضاء ذلك اليوم، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.
وإذا صار إلى الإطعام لعجزه عما قبله من العتق والصيام جاز أن يدفع الطعام إلى المساكين دفعة واحدة، وأن يفرقه على دفعات حسب الإمكان، لكن لا بد من استيعاب عدد المساكين، ولا يجوز دفع الإطعام في الكفارة إلى الأصول وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات، ولا إلى الفروع وهم الأولاد وأولاد الأولاد من الذكور والإناث.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (12715)
س: أنا شاب تزوجت في الأيام القريبة من رمضان وعند بداية شهر رمضان جامعت زوجتي رغبة مني ومنها بنفس الوقت، هذا الكلام عملناه في النهار، لكنني لم أنزل المني؛ لأنني معتقد أنه إذا لم ينزل مني شيء ليس علينا الكفارة، وإذا نزل المني علينا الكفارة، وفي رمضان الذي يليه عملنا نفس الكلام إلا أن زوجتي لم ترض على ذلك؛ لأنها صار عندها شك أن علينا الكفارة بما فعلنا، وأنا نزل مني

الصفحة 222