كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

لأنه بمجرد وصولك إلى البلد لزمك الإمساك ولزمك أحكام الصوم، وكذلك زوجتك يلزمها من الكفارة مثلك وعليها أيضا قضاء صيام اليوم الذي حصل فيه الجماع مع الكفارة، وهو إطعام فقير إذا لم تكن قضته حتى مر عليه رمضان آخر، وعليكما التوبة إلى الله من هذا العمل وعدم العود إليه.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15310)
س: أنا تقريبا من السادسة عشر من عمري تزوجت، وأنا عمري الآن في الثمانين، وحيث إني اقتربت من أهلي في ضحى رمضان وأنا صائم في رمضان أولجت بدون تنزيل أو بدون إنزال مني، أما الحركة لا أعرف كم حركة، وأسأل سماحتكم عما يترتب علي من قضاء أدامكم الله ذخرا للمسلمين، أرجو الإجابة حتى لا يكون علي غلبا لآخرتي.
ج: عليك الكفارة وعلى زوجتك الكفارة إذا كانت مطاوعة غير مكرهة، والكفارة هي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع فإطعام ستين مسكينا عن كل واحد

الصفحة 227