كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

منكما، مع قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإطعام مسكين لتأخير قضاءه حتى أدرككما رمضان آخر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15998)
س: إنني شاب مسلم والحمد لله، وقد تزوجت قبل رمضان بأسبوع واحد، وحدث مني أن جامعت زوجتي نهار رمضان دون إيلاج كامل، ونحن صائمين، وقد ندمنا على ذلك أشد الندم، فأستغفر الله العظيم وأعلم أن كفارة ذلك، إما عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين، ومن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، ولصعوبة الأمرين الأولين لاستحالة عتق الرقبة، ولعدم استطاعتي صيام شهرين متتابعين، حيث إنني موظف وعملي يتطلب مني الخروج إلى أماكن صعبة وبعيدة، وليس لدي رصيد من الإجازات حتى أحصل على إجازة لمدة شهرين، وسؤالي: هل يجزئ إطعام ستين مسكينا، وكيف يكون ذلك؟
ج: الجماع في نهار رمضان محرم، ومبطل للصوم، وموجب للكفارة المغلظة التي ذكرتها، وهي على الترتيب: عتق رقبة مؤمنة، فمن لم يجد صام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع أطعم ستين

الصفحة 228