كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

يكون في الأمر محظور، فقال لها: إن شاء الله ما فيه بأس، ولكن الأمر حاك في خاطره فيرغب في الحكم، وإن كان فيها محظور فما الكفارة؟
ج: يجب على كل منكما كفارة، وهي: عتق رقبة مؤمنة عن كل واحد منكما، فإن لم تجدا فيصوم كل واحد منكما شهرين متتابعين، فإن لم تستطيعا أو أحدكما فإطعام ستين مسكينا على من لم يستطع الصيام، وعليكما قضاء اليوم الذي وقع الجماع فيه، مع إطعام مسكين لمن أخر قضاء اليوم إلى ما بعد رمضان آخر.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18890)
س: سافرت إلى مصر عن طريق البر في حافلة لمدة ثلاثة أيام أفطرت هذه الأيام بحكم أنني مسافر، وأن أعوضهم في أيام أخر، وعندما وصلت مصر، على منزلي في الظهر جامعت زوجتي الصائمة، علما بأنها رفضت في بادئ الأمر، وعندما قلت لها بأننا سوف نعوضه إن شاء الله في يوم آخر وافقت، مع العلم بأنني عندما أقنعت زوجتي بالإفطار كنت لا أدري أنه يكون فيه كفارة، وكنت أعتقد بأنه يكون عليها يوم تعوضه مثل حكم المسافر أو المريض،

الصفحة 231