كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

لم يستطع فإطعام ستين مسكينا مع التوبة إلى الله، وعدم العودة لمثل هذا العمل، وعليكما أيضا كفارة ثانية إن كنت جامعتها في اليوم الثاني الذي لم تصوماه، مع التوبة إلى الله سبحانه منكما جميعا إذا كان ذلك في شهر رمضان.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15797)
س: إنني تزوجت منذ أكثر من ثلاثين سنة وأنا رجل بدوي لا أقرأ ولا أكتب، ولا عندي علم ولا فيه مرشدون، ونحن في جهل في أمور ديننا، ثم إنني وقعت على امرأتي في شهر رمضان بعد صلاة الفجر وهي مطاوعة لي، ثم أفطرنا ذلك اليوم كلنا ونحن في سن الشباب، وهو أول شهر صمناه واعتقادي أنني لما كنت جنبا من الليل لأنني أيضا واقعتها في الليل ولم نجد الماء بأنه لا يجوز صيامنا بدون غسل، فجامعتها بعد الفجر ونحن نجهل أنه لا تجوز المجامعة ونحن صيام في سن شباب وفي جهل.
ج: يلزم كل واحد منكما التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعدم العود إلى مثل ذلك، ويلزمكما الكفارة، وهي: عتق رقبة عن كل

الصفحة 233