كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (18601)
س: ما حكم من صام ولم يفطر إلا بعد صلاة التراويح؟ علما أنه عالم بذلك حكما وشرعا، وكذلك في صيام النافلة، حيث إنه يفطر بعد صلاة العشاء، فما حكم هذا الصوم؟ وأرجو توجيه نصيحة لي بهذا الشأن.
ج: الصيام ينتهي بغروب الشمس؛ لقوله تعالى: {ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} (¬1) ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: «إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم (¬2) » ، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر (¬3) » ولا يتعبد بتأخير الإفطار عن غروب الشمس إلا المبتدعة المخالفة للسنة، ويجب على من يفعل ذلك أن يتوب إلى الله، لكن يجوز للمسلم الوصال إلى السحر، وتركه أفضل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الوصال:
¬__________
(¬1) سورة البقرة الآية 187
(¬2) صحيح البخاري الصوم (1954) ، صحيح مسلم الصيام (1100) ، مسند أحمد (1/35) ، سنن الدارمي الصوم (1700) .
(¬3) أخرجه أحمد 5\331، 334، 336، 337، 339، والبخاري 2\241، ومسلم 2\771 برقم (1098) ، والترمذي 3\82 برقم (699) ، والنسائي في (الكبرى) 3\370 برقم (3298) ، وابن ماجه 1\541 برقم (1697)

الصفحة 24