زوجته في يوم من أيام شهر رمضان المبارك في النهار، وأفاده والدي بأنه أطعم ستين مسكينا، مع العلم بأن والدي كان يخاف الله، ويشهد له بالاستقامة في أمور دنياه، مع العلم بأننا لا نستطيع إعتاق رقبة ولكن باستطاعتنا الصوم عنه شهرين متتابعين، هل يجوز لي شخصيا أن أصوم عنه؟ مع العلم بأن إخواني قادرون على الصوم ولكنني أرغب في الصوم عنه.
ج2: من جامع زوجته في نهار رمضان فعلى كل منهما كفارة، وهي: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد، وإذا كان الحال كما ذكرت من أن والدك قام بأداء الكفارة بإطعام ستين مسكينا فقد أدى ما عليه من الكفارة وعليك قضاء ذلك اليوم عن والدك؛ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) ، الأيمان والنذور (3311) ، مسند أحمد (6/69) .
الفتوى رقم (17542)
س: في رمضان يوم 28 منه وعقب السحور جامعت زوجتي، وبعد انتهائي من الجماع أقيمت صلاة الفجر ولا أعلم الوقت الذي