كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

الله، وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم جزيل الإحسان.
ج5: إذا كان الحال ما ذكر من عدم استطاعته الكفارة فإنها تسقط عنه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الذي عجز عن كفارة الوطء في رمضان أن يقضيها إذا قدر عليها، وتكفي في هذه الحال التوبة النصوح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (19667)
س1: أفطرت يوما من أيام رمضان، حيث وقع علي زوجي برضا مني، وذلك اليوم قضيته، أفتني يا فضيلة الشيخ، فأنا اليوم حايرة من ظروفي الصحية، لا أستطيع صوم شهرين متتابعين، والظرف الثاني أن الدورة تجيني شهريا. أفتني جزاك الله خيرا.
ج1: الجماع في نهار رمضان مفسد للصوم، وموجب للكفارة مع قضاء ذلك اليوم، والكفارة عن كل واحد منكما عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، مع التوبة النصوح من ذلك الإثم، فإذا كنت لا تستطيعين الصوم فأطعمي ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، تمر أو بر أو أرز أو غيرها.

الصفحة 247