كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

وأما حصول الدورة الشهرية فليس بعذر لترك الصيام، ولا يعد قاطعا للتتابع الواجب، وتكمله من الشهر الثالث متتابعا متصلا بما قبله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (19745)
س2: شخص لم يذكر اسمه ويقول فيه: إنه قبل ثلاثين عاما تزوج امرأة ووطأها في يوم من أيام شهر رمضان قبل الإفطار وهو صائم، وترك الوضع كما هو إلى هذه المدة كما يقول – جهلا منه – ثم بعد ذلك يقول: علمت أن هذا حرام وفيه صيام شهرين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا، ويقول: إنه لا يستطيع صيام شهرين، وأحواله المادية قاسية، لا يستطيع عتق رقبة ولا إطعام ستين مسكينا، لهذا فإنني أرفع سؤاله لفضيلتكم وأرجو منكم الجواب على سؤاله حتى أبلغه بذلك. وفقكم الله ونفع بكم الإسلام والمسلمين والحمد لله رب العالمين.
ج2: من جامع في نهار رمضان وهو متلبس بالصيام فعليه التوبة النصوح من هذا الفعل، ولزمه الإمساك بقية يومه، وعليه قضاء ذلك اليوم وعليه مع القضاء الكفارة، وهي على الترتيب: عتق رقبة

الصفحة 248