كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

يستطع لمرض أو كبر فإنه يطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع، ومقداره بالوزن: كيلو ونصف من البر أو الأرز أو غيرهما من قوت البلد.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20412)
س1: كنت بعد صلاة الفجر في شهر رمضان في بداية الزواج، أقوم بمداعبة الزوجة مداعبة خفيفة، وأدخل قضيبي في فرجها بقدر نصف القضيب برضاها طبعا، إلا أنه لا ينزل شيء، ولكن نحس بلذة الشهوة، وهذا حصل عدة مرات لا أتذكرها، إنما حوالي ثلاث أو أربع مرات تقريبا، فما الحكم في ذلك، وماذا أفعل حفظكم الله؟
ج1: إذا كان الواقع كما ذكرت في سؤالك فإنه يجب عليك كفارة الجماع في نهار رمضان، فإن كان الجماع في أيام متفرقة وجب عليك كفارة مستقلة عن كل جماع حصل منك بعدد الأيام التي حصل فيها الجماع مع قضاء الأيام التي حصل فيها الجماع، أما إن كان الجماع حصل متكررا في يوم واحد ولم تكفر عن الجماع الأول: فإنه يجزئك كفارة واحدة عن الجميع، مع قضاء صيام ذلك

الصفحة 251