كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

اليوم الذي حصل فيه الجماع، وإيلاج الذكر أو بعضه في فرج المرأة مفسد للصوم، وموجب للكفارة، ولو لم يحصل إنزال، ويجب على زوجتك مثل ذلك من الكفارة وقضاء الصيام لرضاها بذلك، والكفارة هي: إعتاق رقبة مؤمنة، فإن لم تجد أو لم تستطع وجب عليك أن تصوم شهرين متتابعين ستين يوما، فإن لم تستطع لمرض أو كبر فإنك تطعم ستين مسكينا لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد مقدار كيلو ونصف مع التوبة إلى الله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الأول من الفتوى رقم (20443)
س1: شخص نائم بجانب زوجته بعد تسحره في رمضان، فالتبست قراءة الإمام عليه بمكبر الصوت في المسجد جهرا، فظن أنها صلاة التهجد ولم يتبين أهي صلاة صبح أو تهجد، وواقع زوجته وكان بإمكانه إيقاد النور وتفحص الساعة، لكنه لم يفعل وبعد المواقعة تبين له أنها صلاة الصبح، فهل هذا يعتبر من المتهاونين بحرمات الله والتحقير من شأنها، وهل عليه توبة، وماذا يترتب عليه وهو في أشد الندامة مما فعل؟

الصفحة 252