كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

ج1: إذا كان الواقع كما ذكر من جماعه لزوجته بعد طلوع الفجر في رمضان معتقدا أن الليل لا زال باقيا – فإنه لا إثم عليك في ذلك؛ لعدم تعمد الوطء في نهار رمضان، لكن عليه وعلى زوجته قضاء يوم عن ذلك اليوم الذي حصل الجماع فيه، وعليه كفارة الوطء في نهار رمضان، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع ذلك لكبر أو مرض فإنه يطعم ستين مسكينا، وعلى الزوجة كفارة مثل ذلك، إذا كانت مطاوعة لك، أما إن كانت مكرهة فإنه لا يجب عليها إلا القضاء فقط عن ذلك اليوم، وعليك التوبة النصوح من ذلك العمل وعدم التساهل في ذلك، وذلك بالاحتياط في التأكد من طلوع الفجر من عدمه بعد قيامك من الليل حتى لا تفسد صيامك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... صالح الفوزان ... عبد العزيز آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال السادس من الفتوى رقم (20628)
س6: رجل جامع أهله (زوجته) في رمضان وبعد الفتوى من أهل العلم، لم يجد رقبة ولم يستطع الصيام وبقي الإطعام، وقد مضى على ذلك ثلاث سنوات، فهل عليه إثم في التأخير، وهل عليه كفارة؟

الصفحة 253