كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)
الفتوى رقم (14093)
س: هل يجوز الصيام بدون سحور؟ وجزاكم الله خيرا.
ج: المشروع للصائم أن يتسحر قبل طلوع الفجر؛ لما في ذلك من التقوي على الصيام، وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وبين أن في السحور بركة، لكن لو صام الإنسان بدون سحور فإن صيامه صحيح.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
عبد الله بن غديان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
الفتوى رقم (15861)
س1: ما حكم من أفطر قبل الأذان بحوالي (5 دقائق) وسبب إفطاره هو: النظر إلى الوقت الذي في اليوم الذي قبله؟ مثال: أفطر اليوم على الساعة (47: 6) في الغد أفطر على (49: 6) ، والأذان على الساعة (50: 6) .
ج1: وقت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ومن أفطر قبل غروب الشمس وجب عليه القضاء، ولا ينبغي الاعتماد الكلي على الساعة، بل الواجب أن يراعى غروب الشمس؛ لأن الوقت يختلف من يوم إلى آخر.
الصفحة 26
340