كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

السؤال الثاني من الفتوى رقم (19810)
س2: توفيت زوجتي - رحمها الله - قبل أسبوعين من تاريخ الرسالة، وعليها صوم سبعة أيام أفطرتها في رمضان الفائت بسبب الدورة الشهرية، وقد توفيت ولم تقضها.
هل أصوم عنها أم لا؟ علما أن علي شهر لم أقضه، أم أصوم الذي علي ثم أصوم عنها؟
ج2: إذا كان الواقع كما ذكر فإنه يجب عليك أن تصوم القضاء الذي عليك أولا، ثم يشرع لك بعد ذلك أن تصوم الأيام التي على زوجتك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬1) » متفق على صحته. والولي هو القريب، وأنت مثله.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3311) .
السؤال الرابع من الفتوى رقم (18057)
س4: توفي والدي وعليه صيام يومين من رمضان بسبب المرض، لسنة سابقة لسنة وفاته، وقد توفي في شوال، وقد ذكر أنه سوف يطعم عن يومين، فما الحكم وماذا يجب علينا نحوه، هل نصوم عنه ونطعم أم نطعم فقط؟ علما أننا لا ندري هل أطعم عنها أم صام.

الصفحة 261