كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

حيث كان مصابا بالسكر وكان يصوم رمضان مع المشقة.
ج4: إذا كان والدكم يستطيع قضاء الصيام الذي عليه من رمضان السابق فتساهل في القضاء حتى دخل رمضان الذي توفي بعده – فالأفضل لكم أن يصوم أحدكم قضاء اليومين اللذين عليه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬1) » متفق عليه. وإن أطعمتم عنه صاعا من قوت البلد وهو ما يساوي ثلاث كيلوات تقريبا كفى ذلك.
أما إن كان قبل رمضان لا يستطيع قضاء اليومين بسبب المرض فلا قضاء ولا إطعام؛ لكونه لم يفرط.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الله بن غديان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3311) .
السؤال الخامس من الفتوى رقم (16342)
س5: جدي مات وعليه صيام رمضان لم يؤده بعد مرضه، فما حكمه؟
ج5: من مات وعليه قضاء صيام من رمضان إن كان لم يتمكن من القضاء حتى مات فليس عليه شيء؛ لأنه معذور، وإن كان قدر على القضاء وتكاسل عنه حتى مات ولم يقض فالأفضل أن يصوم عنه

الصفحة 262