كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

بعض أقاربه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬1) » متفق على صحته، والمراد بالولي: القريب، فإن لم يتيسر من يصوم عنه فإنه يطعم عنه من تركته، عن كل يوم مسكين مقدار نصف صاع من الطعام عن كل يوم كفارة كما أفتى بذلك جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... نائب الرئيس ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد الرزاق عفيفي ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3311) .
السؤال السادس من الفتوى رقم (17575)
س6: مات رجل وعليه قضاء صيام عشرة أيام من رمضان، وكان قد شفي في شوال، ولكنه تساهل في قضاء ما عليه، فهل يصوم عنه وليه أم صيام الولي مخصص بالنذر والكفارة فقط، وإذا كان الولي يريد الإطعام ولا يريد الصوم هل يجوز له ذلك، وما مقدار الإطعام بالصاع؟ أفيدونا مأجورين.
ج6: يشرع لوليه أن يصوم عنه عدد الأيام التي أفطرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه (¬1) » والحديث عام يعم صوم رمضان، وصوم النذر، وصوم الكفارة على الصحيح؛ لكونه قد استطاع الصوم فلم يفعل وفرط، فإن لم يصم أطعم عنه عن كل يوم
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الأيمان والنذور (3311) .

الصفحة 263