كتاب فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (اسم الجزء: 9)

مسكينا من تركته، وإن أطعم الولي عنه من ماله فلا حرج، ومقدار الإطعام نصف صاع عن كل يوم من قوت البلد أرز أو غيره، ومقداره بالوزن كيلو ونصف تقريبا.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
السؤال الثاني من الفتوى رقم (17000)
س2: هناك رجل يعمل في بلد شرك، وفي رمضان أجبر على الفطر، وعند رجوعه إلى بلده مات، فما الحكم في حقه؟
ج2: من مات وعليه صيام من رمضان وأراد أولياؤه أن يصوموا عنه فلا بأس؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه (¬1) » .
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
عضو ... عضو ... عضو ... الرئيس
بكر أبو زيد ... عبد العزيز آل الشيخ ... صالح الفوزان ... عبد العزيز بن عبد الله بن باز
¬__________
(¬1) صحيح البخاري الصوم (1952) ، صحيح مسلم الصيام (1147) ، سنن أبي داود الصوم (2400) .
الفتوى رقم (18334)
س: توفيت والدتي غفر الله لها وأسكنها فسيح جناته قبل شهر رمضان من هذا العام، عن عمر يناهز المائة عام، وفي آخر أيام حياتها كانت تقول: إنها كانت لا تقضي الأيام التي كانت تفطرها في أشهر

الصفحة 264